هل يجب على الزوجة خدمة البيت؟
تبين لنا في المقال المنصرم ان الشريعة لزمت الصمت هنا ان تقيد الناس بقانون محدد في قضية متروكة للأعراف والعادات.
قيم العلاقة الزوحية :
١- التراضي والتشاور : ” فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ..” .
٢- السكن والمودة والرحمة :” لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة “.
٣- اللباس المتبادل :” هُن لباس لكم وانتم لباس لهن”.
٤- المعاشرة بالمعروف :” وعاشروهن بالمعروف “. قيمة المعروف هي أكثر القيم ورودا في العلاقة الزوجية في حالي الوئام والخصام معا اي زهاء عشرين مرة.
٥- المساواة في الحقوق والواجبات :” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”. اي لهن من الحقوق بمثل ما عليهن من الواجبات .
٦- الفضل :” ولا تنسوا الفضل بينكم “. والفضل هو الزيادة عن العدل وهو الاحسان.
٧- التفاضل المتبادل :” ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض “. اي لا تاسف المراة ان لو خلقت ذكرا لكان حظها اسعد ولا يأسف الرجل بمثل ذلك . التمني هو رجاء المستحيل الذي لا يتحقق . اذ ان الفضل في كليهما فهي تفضله بشيء وهو يفضلها بشيء .
٨- درجة القوامة مسوءولية تستوجب الحساب الاعسر لان الغنم بالغرم :” الرجال قوامون على النساء “. هي قوامة معللة بالقدرة البدنية على تحصيل المال الذي به ينشا البيت ويقوم وسر الشريعة هو دوران أحكامها على عللها فلا حكم منزوع الدسم التعليلي الاستصلاحي ولذا أباح الفقهاء وقوف المراة على العصمة في حالات سفاهة الزوج او عجزه عن حفظ الاسرة. القوامة درجة : “وللرجال عليهن درجة”.
٩- الخيرية :” خيركم خيركم لاهله “.
الخلاصة من ذا هو ان العلاقة الزوجية مبناها المسامحة بمثل حق الله وليس المشاححة بمثل حق الانسان . الاسرة ليست شركة تضبط فيها الحقوق والواحبات على كل طرف بدقة وشح لانها لقاء روحي فيه يصنع الانسان وليس البضاعة.
العادة محكمة:
هذه ثالث أكبر قاعدة اصولية فقهية ضمن خمس هُن ام المدونة الاصولية . معناها ان ما ليس لنا فيه حكم في المصادر التشريعية الاولى – القرءان ثم السنة ثم الاجماع ثم القياس ثم الاستصلاح ثم الاستحسان – فانا نفيء به الى العادة وهي العرف. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا.
في العهد النبوي كانت الزوجة تكفى:
يندر جدا ان تجد ” حرة ” تخدم بيتها بنفسها وهي عادة عربية قديمة أقرها الاسلام سيما ان المجتمع يومئذ يتركب من الحرائر والاماء. ولما طلبت منه ابنته فاطمة خادما أرشدها – بمقام الولاية الراجح وبمقام تحصيل الفضل – الى الاستعاضة عن ذلك بالذكر.
الخلاصة :
١- سكت الشرع فما اوجب ولا حرم فهو اذن مباح تملأه الاعراف والعادات بحسب ما يتسنى للناس.
٢- اذا عملت الزوجة بالعادة المعروفة فهو فضل منها يجب على الزوج مقابلته بفضل مثله مسامحة لا مشاححة.
٣- وان ابت فلا يلزمها شرع لان الزام العادة ضعيف.
٤- مدار المسالة كلها : الاسرة شركة روحية لا مادية وعملتها المسامحة لا المشاححة وخطابها المعروف لا الإلزام .
والله اعلم .