خلاصة الحلقة السابقة :
الاسلام رب المدنية اذ هي التي به تمنطقت – اتخذته نطاقا تستر به العورة كم فعلت ذات النطاقين اسماء -.اعلان الاسلام الحرية له روحا لا حياة له بدونها حتى في العقيدة بله الشريعة يعني انه دين المدنية بما هي اجتماع لا فرقة وتكافل لا فردية وتحضر لامنزع سباعي .
مشكلة التدوين : كيف نعيها؟
كل العلوم والمعارف العربية – لسانا لا عنصرا – كانت سماعية بسبب أمية العرب ونبيهم. بالمناسبة : وعلى خلاف ما يهرف به المغرر بهم فان السبيل السمعي اشد وطئا لانه اوسع مدى ولان تلوثه بالمؤثرات الخارجية التي تزوره ادنى كما انه بشحه بالمشهد كاملا يوءز العقل الى الكشف. فلما جاء التدوين اعتمد اهله في اغلبهم الجمع ولم ينج منه عدا الحديث الذي اخضع لعلم الرجال وبذا حضر العلم بقوة وكثيرا ما غاب الفقه.
امثلة للفرز بين العلم والفقه:
١- ثبت المدونون قوله الصحيح عليه الصلاة والسلام : لا نكاح الا بولي. كما ثبتوا قوله الاخر الصحيح : ليس للآباء في هذا الامر شيء. وذلك بمناسبة إنكاره ان يكره اب ابنته على نكاح من يستر به فقره بل أقرها ان تنكح من تحب لا من يحب ابوها.
العلم يصرخ صراخا ان التعليمين على طرفي نقيض . هي مشكلة – إيجابية – تتكرر في القرءان مرات وفِي الحديث مرات ومرات. هنا ياتي الفقه معالجا للمشكلة .
العلم صيدلية يوفر كل الأدوية . الفقه طبيب يختار من كل تلك الأدوية دواء محددا لمرض محدد ولمريض محدد. اذ من الدواء ما يقتل .
الحديث الذي يضم زهاء مليون رواية صيدلية لو تناول منها المريض ما يظن انه مناسب لحالته دون مراجعة طبيب – اي فقيه – لقتل نفسه فمات معنويا وأضحى منجزا فكريا فاسدا بل معديا.
من ذلك ان ابا حنيفة نفسه لم يشترط الولاية سيما على البالغة والثيب فقها ان ما عدا ركن التراضي المتبادل وفاء لفلسفة التعاقد ليس سوى محسنات لشروط التفاوض حال الخصام .
٢- صحت الاثار داعية الى الأشهاد على النكاح بل حددت شاهدين عدلين. هذا معلوم يحتاج الى وجبة فقه اذ ان الأشهاد لا يختص بالنكاح بل لجنسه اذ هو عقد . علة الأشهاد هي التعاقد وليس التناكح. التحديد العددي هو لاجل تقوية الشهادة وليس مقصودا ولو كان مقصودا لاضحى نصا محكما مفسرا وتكون مخالفته زيادة او نقصانا كبيرة وفسقا.
لذلك جاء الفقه – المالكي – ليستعيض عن الأشهاد عنصرا واجبا في المشهد الإنكاحي بالوليمة التي توفر الأشهاد وزيادة.
٣- المهر او الصداق الذي اختارت له الشريعة عنوانا يرسم هويته : نحلة.. اي هدية. من الفقه الذي أنقدح في إفهام الاولين انه يكفي فيه – وهو الركن الثاني والأخير مما فرضت الشريعة وليس مما زاد الفقه تحوطا – عدم التواطىء منهما على غمطه.
اليوم تحول الى ضريبة عاجلة وءاجلة تقيد وعليها شهود وفيها توثيق. لم يعد نحلة بل دينا ثقيلا يثمر الخيلاء.
هل ترتقي المراة لتكون شاهدا او كاتبا؟
هل ترتقي لتدير العصمة؟
هل يكون الكافر شاهدا او وليا ؟
هل لها ان تشترط عدم التعدد؟
وأسئلة “ردة او هرطقة وزندقة ” اخرى تعالجها هذه الكلمات في قابل ان شاء الله .