١- الربا هو الزيادة عن الاصل اذ جاء حده لسانا في قوله ( وما ءاتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ). ربا يربو ربوا ومنه الربوة : علو من الارض. و ( يربي الصدقات ) من أربى يربي ارباء اي اعلى.
٢- الربا ضد البيع اذ البيع حركة تجارية يغنم منها المتبايعان وهما شركاء في المخاطرة وتحمل الخسارة اما الربا فهو غنم بالمجان لا حركة فيه ولا مخاطرة ولذلك فند القرءان هذا التصور الذي يسوي بين البيع والربا وأثبت إنهما مختلفان وان البيع حلال بسبب الحركة والتكافل وان الربا حرام بسبب زيادة لا حركة فيها ولا تكافل بل أثرة ( ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ).
٣- ولذلك انصب غضب الله – بل حربه ومحقه – ضد حركة الاكل فحسب ( الذين ياكلون الربا …) و ( لا تاكلوا الربا …) و ( وأكلهم الربا …) و ( وأكلهم السحت ..) وبذلك ارتبط امران بامرين :
– الربا بالأكل
– الخنزير باللحم
٤- ذاك هو ربا الجاهلية او ربا النسيية المجمع على حرمة اكله دقة نظمية وضبطا مصطلحيا لا يغفل عن موضع ثقب إبرة يتسلل منها الهوى. اذ حدد لسانا وعلة مزدوجة :
– ( لا تظلمون ) : يخاطب به الاكل ولذلك قدمه.
– ( ولا تظلمون ) : مبني للمجهول خوطب به الطرفان معا : الاول ان يعاد اليه اقل من رأسماله والثاني ان يعيد اكثر مما اخذ.
٥- ما شان الحديث ؟
– حديث واحد في المرتبة الثالثة من السلم ( مسلم منفردا ) إطاره سد الذريعة وتحريم معلل لغيره .
– احاديث ربا الفضل ( اربعة هي الاصل ) سدا لذريعة النسيية واباحة للحاجة ( بيع السلم والأجل ).
خلاصة :
١- اصل راسخ معلوم ضرورة ومحكم ( الاكل ).
٢- فروع لا تحصى :
– النسيية سدا لطريق الاكل دون سد الحاجة والضرورة التي تبيح – بل توجب – اكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر.
– صور معاصرة ترددت فيها الاّراء بين توسيعات ابن عباس وشدايد ابن عمر.