لا يستقيم فهم القرءان حتى نهجر الموضعية الى الموضوعية والوسايلية الى المقاصدية وشهادة المراة في اية الدين في سورة البقرة مثال.
١- الموضوعية تعني ان نضع للآية عنوانا. العرب الذين يحنون الى ما قبل الاسلام حيث تواد المراة وتورث متاعا حبسوا عقولهم موضعيا فتراءى لهم ان عنوان الاية هو تسعير المراة والرجل وخرجوا بما يجيش فيهم ان سعر المراة في سوق القيم الانسانية هو نصف سعر الرجل ولو سألتهم عن العلة لما ترددوا ان يقولوا ببجاحة : الفحولة بل يدمغونك بما لم يكن في الحسبان ( وليس الذكر كالأنثى). اما الراسخون فانهم يضعون للآية عنوانها وهو حرص الشريعة على حفظ الحقوق المالية للناس وهو مقصد اعظم حشدت له في الاية وسايل منها الكتابة والإشهاد وهي وسايل ليست بها عبرة انما العبرة باصابة المقصد.
٢- الجامدون على الوسايل ظنوا ان شهادة امرأتين مقصودة والحال ان النظم لا يدعهم يعمهون اذ يبسط لهم العلة التي لاجلها يوءتى بشهادة امرأتين وهي ( ان تضل احداهما ..) اي اذا ضمن عدم الضلال بسبب التمرس على المعاملات المالية كما هو حال كثيرات في عصرنا فلا عبرة بتنصيف الشهادة. الكتابة نفسها وسيلة فاذا اعتمدنا اليوم الصورة الناطقة المتحركة فهل نكون مخالفين للقرءان ؟ طبعا لا لان المقصود من حشد وسايل الكتابة والإشهاد هو حفظ الحقوق حتى ان حفظ تلك الحقوق حشد لها القرءان نفسه في سورة النساء وسيلة اخرى هي شهادة الكافر اذ قال هناك ( او من غيركم ). فاذا جمدنا على الوسيلة كانت ثمرة العقل : الكافر الواحد أوثق واتقى من امرأتين مسلمتين لان الكافر فحل والله يحب الفحولة والمراة انثى والله لا يحب الأنوثة.
٣- ها نحن ناخذ ديننا عن عايشة وأمهات الموءمنين وعن ام محمد احدى راويات البخاري وعن شارحه القسطلاني وله عشرون شيخة وها هي ام هانىء تجير مشركين في حالة طوارىء في فتح مكة وهو عمل سياسي كبير فرح به عليه السلام وها هو الفاروق يسمي الشفاء محتسبة عامة على السوق المركزي في المدينة … أيهما اخطر ؟ حقوق الناس في مالهم ام حقوقهم في صحة دينهم ؟ كيف تكون الأنثى مقبولة عندما ناخذ عنها الدين وناقصة عندما تكون المسالة حقوقا مالية ؟
خلاصة : لا يفهم القرءان الا بشروط اربعة :
١- الموضوعية لا الموضعية اي موضوع الاية .
٢- المقاصدية لا الوسايلية.
٣- الجماع ( بين البقرة والنساء هنا ).
٤- السنة والسيرة وعمل الاصحاب وخاصة الخلافة الراشدة حتى يجتمع التطبيق الأمثل بالنص النظري.