هذا فهمي لزكاة الفطر :
١- سنها عليه السلام وواظب عليها وحرض ولم يشدد فيها ولم يرتب على تاركها الاسلام لا حدا ولا تعزيرا ولا كفارة وهذا كاف لمن يفقه حكمة التشريع لتكون اقل مما يكتب ويقال ويظن ويظل أجرها عظيما بسبب انها من فصيلة الانفاق الذي بلغ سبعمائة ضعف ولم تبلغ الطاعات الاخرى الا ما استثني ( الصبر والصوم ) عدا عشرة أضعاف . اما القول بان الصوم يظل معلقا حتى توءدى فهو من قبيل كثير من المبالغات التي يبتدعها الخطباء وهم يظنون انهم يحسنون صنعا .
٢- المقدار الذي حدده عليه السلام ( صاع بيديه ) كان مناسبا لتلك البيئة اذ المقصد هو ( اغناء الفقراء في يوم العيد وطعمة للمساكين ) ومعلوم ان صاعا من الحبوب ( عامة الطعام الأوسط في اكثر البيئات حاضرا وغابرا ) يكفي لتجهيز وجبة كاملة على الاقل لعائلة متوسطة العدد اذ الصاع هو مدود اربعة بيديه عليه السلام لا منبسطتين ولا منقبضتين .
٣- المقصد الذي يظل ثابتا وعليه الدوران ( دوران الحكم مع علته وجودا وعدما ) هو اذن رص الصف بقيم التآخي والتكافل وخاصة بمناسبة يلتقي فيها الناس ( يوم العيد ) وذلك هو مقصد الزكاة وزكاة الروءوس ( زكاة الفطر ) فرع منها ومن جنسها وبالمصارف نفسها.
٤- فلسفة المقادير في الشريعة تدور مع الحكمة وليست ثابتة عندما لا تفضي المقادير الى تحقق المقصد اذ ان جنسيات الانفاق معقولة لا تعبدية واليك مثالان :
– سنون الاضاحي تقديرية بحسب التجربة فلو بلغ خروف ستة اشهر ولم يكن وفير اللحم لسبب ما فلا يضحى به ومثله بقية النعم .
– لما كان معاذ على اليمن اخذ الملابس بديلا عن الزكاة اذ راى ان حاجة الناس اليها اولى من حاجتهم لغيرها وأقره عليه السلام .
هذا رايي بناء على فهمي :
١- لا تستوي شرعا زكاة فصلها القرءان مصرفا تفصيلا وخصص لها ديوان العاملين عليها جهازا حكوميا يستخلصها بقوة الدولة التي تقاتل دونها ومنها معايش اهل ذلك الديوان وزكاة ليس لها من ذلكم من شيء.
٢- مراعاة المقصد من عبادة معقولة ( الزكاة بقسميها ) هو الأوفى والاولى ولله الأرضى وليس الجمود على صورة لا تحقق مراده سبحانه .
٣- حتى بمنطق الوفاء للسنة ( صاع من طعام اهل البلد ) فان التقديرات المعاصرة ( 1.700مليم في تونس – 7 يورو في المانيا ) دون ذلك بكثير .
٤- هذا التقدير محله السوق وليس المكتب ودورانه على مصلحة المزكى له لان الزكاة حق وليست صدقة وقانون السوق هو العرض والطلب وهو مهمة الخبير المالي والغذائية والاجتماعي وليس مهمة المفتي .
٥- لا يليق بالمسلم الصائم ان يظل يرقب تقدير اي احد وهو يعلم فضلها ويعلم حاجة المزكى له اذ هي حاجته هو التي يأتيها كل يوم ولا يليق به ان يلتزم بتقدير جامد لا هو وفِي لصاعه عليه السلام ولا يغني من جوع في يوم عيد.
٦- رايي ان يكون هذا التقدير خاضعا للتقديرات الاممية والرسمية التي تحدد بكل دقة وعلمية الحد الادنى للأجر وان يقوم المجتمع الاهلي على تقدير أليق بالاسلام وبقيمه التعاونية .
والله اعلم.