( انه لقرءان كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين )- الواقعة.
ادلة على اباحة مَس المصحف بلا طهارة :
١- هذه السورة بكل آياتها مكية وليس في المرحلة المكية تشريع لا تعبدي ولا عملي وليس هناك مصحف اصلا.
٢- سياق السورة كغيرها من القرءان المكي سياق عقدي ومنه اثبات المصدرية الالهية للقرءان مقاومة لخرافات المشركين انه من تنزلات الشياطين ( وما تنزلت به الشياطين ). ولذلك اقسم بقسم هو الاعظم ( مواقع النجوم ) ان القرءان تنزيل الهي .
٣- الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ الذي كن ( اي صين وحفظ ) بقدرة الله فلا يصل اليه احد ليزيفه والمصحف ليس مكنونا بل تعرض لمحاولات تزييف كثيرة ولكنه محفوظ بارادة الهية لا تقهر. الكتاب المكنون مثل البيض المكنون الذي لا يطمث داخله الا بعد كسره .
٤- وردت كلمة كتاب معرفة بالاضافة النعتية فهو واحد اذن ولكن كتب القرءان ( المصاحف ) بالملايين المملينة وتعرضت للحرق والتمزيق والدوس من الحاقدين .
٥- ( لا يمسه ) : دخلت لام النهي على فعل مضارع فضمته في القراءات الاربع عشرة وفِي الروايات الثماني والعشرين فهي اذن لام نفي وليس نهي .
٦- ورود النهي الشرعي بصيغة اخباريةلا يكفي اذ لا بد من تعزيره بنهي صريح بصيغة نهي وهذا هو سبيل القرءان لمن اراد استقراء .
٧- عود ضمير ( يمسه ) يعمل ابتداء وفق اللسان اي على اقرب مذكور وهو ( كتاب مكنون ) وليس ( لقرءان ) ولا يستعاض عن ذلك الا لضرورة ولا ضرورة هنا . كيف هو مكنون وينهى عن مسه ؟
٨- المس واللمس جنس دلالي واحد اشتراكا في ثلثي الجذر وعادة العرب والنظم القرءاني صرف اللمس الى المادة ( لامستم النساء) والمس الى الرمزي ( لا مساس ). والاستثناء بلاغة ومجازا لا غير.
٩- ( الا المطهرون ) : وردت اسم مفعول وهم الملايكة لمن استقرا الكتاب كله بلا اي استثناء لان الانسان يتطهر ولا يطهر بل ان القرءان نفسه مطهر ( مرفوعة مطهرة ). كيف هي كذلك وينهى عن مسها؟
خلاصات :
١- الاصول هي اخضاع السنة للقرءان وليس العكس ولم يكن هناك مصحف واحد في عهده عليه السلام فكيف ينهى عن شيء لا وجود له؟ وعلوم القرءان موضوعة لدقة الفقه ( مكان النزول والمناسبة وسياق الخطاب والمقصود لا المنطوق والاحكام لا التشابه الخ ..).
٢- ميزوا بين القرءان ( وجود غيبي وشهود صوتي ) وبين الأوعية التي تحتضنه. ما حكم الأقراص المضغوطة اذن؟ هل نعطل حركة الاتجار بالمصحف وفِي الموانىء والمطارات من يشحنه من غير المسلمين وعملة وعاملات جنب وحيض؟
٣- فقهنا ارتد سياسيا اذ شرعن حكم السيف ( الجويني ) وارتد على حقوق المراة التي جاء بها الاسلام ( ادرس كتاب الجزيري على المذاهب الاربعة وهو معتمد نظاميا في الاغلب). والحق تعبدنا بالكتاب والسنة ولا عصمة لغيرهما.
٤- مشايخ الاجترار والتقليد الذين يحرمون المراة من مناجاة ربها وتدبر أياته في شهر القرءان يقترفون ابشع جريمة ( القول على الله بغير علم ) .
٥- من باب الاحسان فحسب التطهر للتلاوة ولا حرج مطلقا على حايض ونفساء ومتيمم ومريض .