طموح هذه الورقات هو تحرير الربا المحرم قطعا مقطوعا والموضوع لوعيد وحرب فرزا لمستويات الشريعة. ما أخلص إليه هو أن ذلك الضرب من الربا هو ربا الجاهلية أو نسيئة بحسب إختلاف التعابير بمثل ما أنف من ناحية وأن الآكل هو محل الوعيد وأن المؤكل تحت طائلة الضرورة ضحية لا شيء عليه بل له أجر تحرير نفسه أو غيره ممن يلي ويعول من براثن الإسترقاق والإستعباد وحتى لو وقع تحت ضرب جديد من إسترقاق ولو مجازا هو إسترقاق ربا الجاهلية أو النسيئة فلا شك أن الشريعة تخبرك : رق دون رق أو لا بد من الوقوع في الحرام الأدنى تجنبا للحرام الأكبر على أن الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها تحتاج إلى تحرير كتب فيه كثيرون وأجادوا ولكن تحريري إياها هو قوله عليه الصلاة والسلام ( إستفت قلبك ولو أفتوك وأفتــوك).(32). وليس معنى ذلك عدم تطويق الضرورة وتحريرها وضبطها ولكن معنى ذلك هو أن كل مؤمن ـ والحديث عن مؤمن يؤمن مثلك بالله ويخاف اليوم الآخر ـ أدرى بوضعه هل هو مثلا مزود بصبر إضافي على تحمل العنت الجنسي أم يقترض ليعف نفسه وغير ذلك من الصور التي لا تحصى ولكن هذه الحاجة مذكورة في حديث صحيح ( ثلاث حق على الله عونهم ومنهم الناكح الذي يريد العفاف ومنهم كذلك المكاتب الذي يريد الأداء ).(33). ولولا ضيق المجال لكان حديث لا بد منه عن المكاتبين الجدد المعاصرين من مساجين ومخطوفين ومن في حكمهم. وبذلك يعزل ربا الفضل ناجزا أو نسيئة عن ذلك الوعيد والحرب بإعتبار أن تحريمه وسائليا وليس مقاصديا وأنه سدا لذريعة القهر وهو يتحمل الغرر سيما إذا كان يسيرا وأن التقدير اليوم للبضائع يسير وله معايير علمية وبالتجربة الفلاحية وأن التعامل به يكاد يكون محصورا في مناطق قليلة جدا. أما التحايل على الربا وخاصة ببيع العينة فلا شك في أنه محرم ويكفي فيه نية التحايل ( من غش فليس منا ).(34). ومع ذلك وردت إجتهادات فيه مختلفة. وهناك بيوع أخرى عدا العينة التي ظاهرها الحرمة بسبب التحايل أبيحت للحاجة وبذا خرجت من دائرة الربا المحرم وخاصة في أعلى درجات الحرمة والوعيد ومنها بيع السلم الذي مرّ بنا ذكره وقد أباحه عليه السلام وهو خلاف الأولى لحاجة الناس المقدمة أبدا وفيه غرر دون ريب ولذلك قيده بضبط المكيال والوزن والأجل. ومنه بيع الأجل أو الآجال وهو في الإتجاه المعاكس لبيع السلم فهو حضور المثمون وغياب الثمن وهو اليوم يكاد يكون مدار العملية التجارية كلها شرقا وغربا بسبب تباعد المسافات وحاجة البضائع حتى بأسرع الحاملات كالطائرات إلى وقت محدد يفرض بالضرورة عدم تلازم حضور الثمن والمثمون في آن واحد ووقت واحد ولا شك في حليته وهو أجل ثمنه ناجز بالكلية أو أجل ثمنه ناجز بالتقسيط وأبيح لحاجة الناس إليه كذلك. ومنه بيع التورق وهو وإن إختلف فيه حديثا قسمان : قسم يكاد يجمع على حرمته لأنه تحايل على الربا وهو الذي سمي تواطؤا وصورته شبيهة ببيع العينة ولكن بإختلاف يسير فهو طلب الورق أي الفضة أو ما يعادلها نقدا والحيلة هنا هي التي تقوم بها بعض المصارف أي التواطؤ من لدن المصرف والحريف معا على ما يشبه بيع العينة ولكن بطرف ثالث إذ أن العينة هي عملية تجارية بين طرفين فحسب كما ورد فيما حصل لزيد مع عائشة عليه الرضوان. وصورة أخرى لبيع التورق أباحها بعضهم وأنكرها آخرون وهي إبتياع بضاعة من بائع بثمن ناجز ثم بيع تلك البضاعة نفسها لمبتاع آخر بثمن أدنى وبذلك يحصل المتورق على الورق أي على الفضة أو ما يعادلها. ومن أباح ذلك خاصة بلا تواطؤ فلحاجة الناس . ومن ذلك ما عرف بالإيجار المنتهي بالتملك والمعبر عنه باللغة الإنجليزية ( الليزنغ ) وقد أفتى فيه الدكتور محمد الروكي ( فقيه مغربي معروف ) بإفتاء مطول منذ سنة 2004 وأثارت جدلا واسعا وما يعنيني هنا هو أن صورا لا تحصى في معاملاتنا المالية المعاصرة قد تقترب من الربا المحرم ولا تغشاه وقد تحوم حوله حومانا كبيرا ولا تقع فيه ولكن ذلك لا يعلمه إلا الفقهاء المؤهلون لمثل هذه العمليات العقلية والمتمكنين من الفرز بين ضروب الربا ومستوياتها ومن حقيقة التعاملات المالية الجارية اليوم وهذا لا يتأهل له كل من هب ودب إذ لا يكفي فيه العلم الشرعي بل لا بد مثله من العلم الواقعي في الحقل الإقتصادي وربما إتقان اللغة الإنجليزية وغير ذلك من المؤهلات. ومن ذا فإن التحرير هنا مطلوب حتى لا نغشى الحرام ونميز بين المحرم لذاته فلا يغشى إلا لضرورة كما قال الفقهاء وبين المحرم لغيره فيغشى للحاجة وحتى لا نحرم أنفسنا والناس من حقوقهم في التعاملات المباحة لا بإسم التحوط والتحزر ولا بأسماء أخرى كثيرا ما نعمد إليها دون علم
كلمة قصيرة عن المنهج الأصولي
لم أشأ أن أملأ هذه الكلمات بالحديث عن الأصول كثيرا حتى تكون مفهومة لدى كل قارئ ولكن لا بد من إثارة قضية المنهج الأصولي الذي إنتصر له كثيرون في السلف والخلف ومنهم الإمام شلتوت وغيره كثير وهو أن الأصل هو أن المحرم قطعا مقطوعا مكانه القرآن الكريم ولو إجمالا دون تفصيل على عادته في ذلك وأن ما ورد في الحديث ـ حتى لو ثبت قطعا سندا ـ عدا ما يكون مؤكدا لما ورد في الكتاب العزيز أو ما كان بمقام الترغيب والترهيب وهو الأكثر أو ما كان بيانا من السنة على وجوه أبرز عناوينها تخصيص عام أو تقييد مطلق فإنه لا يرتقي إلى أكثر من التكريه في حال النهي وإلى الإستحباب في حال الأمر وهو الموضوع المتصل كما سبق بالمهمة التشريعية للسنة هل تستقل بها وبأي معنى من معاني الإستقلال ولا يسمح المجال للخوض فيها ولكن لا بد من حشد هذا المبحث الأصولي هنا إنتصارا لأن الربا المحرم هو ربا الجاهلية بتعبير إبن عاشور أي تحريم مقاصد وأن ما عداه محرم تحريم وسائل. وما حرم للذريعة والوسيلة يباح للضرورة والحاجة كما هو معلوم كالنظر إلى عورة من لدن طبيب أو من في حكمه وغير ذلك . إذ عندما نتوخى هذا المنهج الأصولي الذي زكاه بعضهم بحديث ( الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم ).(35) وبأشياء أخرى فإننا نوفر على أنفسنا أوقاتا ثمينة وجهودا أثمن لجني العلم الراسخ ومنه تحرير الربا المحرم قطعا مقطوعا حتى لا يلفى الجهال فرصة لتلويث المشهد كله دون تمييز وتعسيرا على الناس وخاصة في حالات إنتقالية وحالات ضرورة وحاجة وفيما تعم به البلوى
عرض لبعض الإجتهادات
قبل عرض تلك الآراء لا بد من العود إلى قضيتنا المركزية وهي أن التحرير العلمي بحسب ما رأيت أفاد ما سبق أن سجل وهو إقتصار الحرمة على ربا الجاهلية أو النسيئة أكلا أما حال المؤكل المضطر فحكمه حكم المضطر لأكل لحم الخنزير أو شرب الخمر أو ما عرف بقضية التمترس في الحرب لقتل المسلمين أو غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. ولا سبيل للتسوية بين بقية أنواع الربا وهذا الربا فهذا محرم لذاته وتلك لأجل غيرها فضلا عما ذكر أن أوضاعنا الإجتماعية والمالية اليوم تبدلت كثيرا فيما يتعلق بربا الفضل سواء نجز أو أنسئ. من الآراء التي تثير الذي تثير عند غير المطلعين هو أن محمد عبده ورشيد رضا والطنطاوي أفتوا بأن إيداع المال في المصرف الربوي لأجل أكل الربا ليس حراما لأن المصرف ليس ضعيفا ومن هنا لم يحصل الظلم الذي هو علة تحريم الربا. رأي لم يلق رواجا في الحديث وربما يكون من الفتاوى الشاذة. المقصود من هنا أن العملية الربوية مركبة ومن ذا قد تجد من الفقهاء من ينظر إلى هذه الزاوية فحسب بمثل ما فعل هؤلاء الفقهاء الثلاثة الكبار غافلين عن أن من حكم تحريم الربا عدم توفير فرصة لعنصر المال السائل أو ما في حكمه فحسب أن يلد مالا بلا جهد ولا عمل ومن دون أن يتجشم صاحبه المخاطرة ولكن يظل هذا على كل حال إجتهادا ولأصحابه أجر الإجتهاد . فلا كبير في العلم لا يراجع ولا صغير فيه لا يدلي برأيه. إجتهاد آخر للشيخ العربي البشري في إحدى المجلات العلمية لمجلس الإفتاء والبحوث وأظنه العدد السادس يقول فيه أن ما يظنه الناس اليوم ربا في عملية شراء البيت بالفائدة الربوية عن طريق المصرف الربوي في اوربا مثلا إنما هو بيع بالتقسيط إذ أن بيع الأجل مباح بسبب سعر الزمن وأن تلك الأقساط والثمن الأصلي والثمن النهائي وغير ذلك كله مثبت منذ البداية في العقد وبذلك خرج هذا العقد عن دائرة الربا المحرم . لم يتبن هذا الرأي المجلس الأروبي للإفتاء والبحوث الذي حرر هذه المعاملة بصفة خاصة مبيحا إياها ضرورة بشروط وخاصة لأهل الغرب وأروبا وإن كان المجلس قد أقر ذلك بناء على أدلة منها جواز التعامل بالعقود الفاسدة في ديار غير الإسلام على حد تعبير الفقه الحنفي ولكن الشيخ الجديع الذي آلت إليه رئاسة هذا المجلس أخيرا طلب في زمان سابق المجلس نفسه من مراجعة هذا المستند والإبقاء على مستند الضرورة وفيه كفاية وشرعية نصية لا غبار عليها. إجتهاد الشيخ العربي هو إجتهاد كذلك وقد يكون اليوم أقليا ويكون غدا أكثريا ولكن له وجاهته وخاصة بالمقارنة مع إجتهاد الفقهاء الثلاثة المشار إليهم آنفا.والإجتهاد لا ينقض بإجتهاد مثله كما قرر الأصوليون. ومن المهم إثارة عقد قديم سمي عقد الوفاء في القرن الخامس وهو عقد يقوم على أن يسلم الرجل عقاره أو بيته مثلا لغيره الذي يسلمه مقابل ذلك مالا عادة ما يكون أدنى من سعر ذلك العقار أو القيمة الثابتة غير المنقولة وعلى أن يستمتع صاحب المال بعقار صاحبه لمدة من الزمن تحدد في الأصل وقد لا تحدد ويتسلم صاحب العقار عقاره عندما يسترجع صاحبه منه ماله. أباحه أكثر فقهاء تلك الحقبة وعارضه آخرون وهو كذلك على خلاف القاعدة إذ فيه شبهة ربا ولا ربا كما هو حال الإيجار المنتهي بالتمليك وهي قضية هذه الورقات أي عزل الشبهات عن العملية التجارية التعاقدية حتى ينجلي ما هو الربا ويتحرر فإذا ظلت الصورة ضبابية فإن الجهال كما سماهم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله يتهافتون على التحريم وتظل كلمة الفقهاء العدول إما محل تشكيك وإرتياب في ضوضاء الجهل وزحمة الرغبة في تحريم كل شيء ولو بالشبهة أو يظل جزء كبير من هؤلاء وهو واقع فعلا متأخرين عن قول الحق خوفا من عامة المنسوبين إلى الفتوى قبل عامة الناس أنفسهم
خلاصات ونتائج
أوّلا : لا بدّ من بناء طموح الإنتقال من تلبية حاجات الفرد والإجابة عن أسئلته المتناثرة عن الحلال والحرام في معاملاته المالية في ظل هذا الوجود المسلم الأوربي إلى تلبية حاجة الوجود المسلم نفسه ذلك أن هذا الوجود قد يقاس اليوم على حاجات الجماعات الكبيرة من مثل الدولة ومعلوم أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد وأن مصلحة الوجود المسلم مقدمة على مصلحة الفرد على إعتبار أن الوجود بمختلف أبنائه وبناته هو المسؤول عن بناء نفسه وإنجاز تحدياته ورص صفه أما حالة التناثر والفردية فلا تجدي نفعا. هذا الطموح عندما يحمله الفقهاء يكون مقتضاه إنجاز مدونة فقهية جديدة تلبي حاجات هذه الأقلية المسلمة وخاصة في قضية حيوية من مثل القضية المالية وفي مناخ تسوده العولمه والعنف المالي والقهر الإقتصادي في إثر ما عبر عنه الدكتور محمد عماره بالإحتلال الإقتصادي وذلك بدخول إتفاقيات منظمة التجارة الدولية في الفاتح من يناير 2005 خلفا للقات
ثانيا : بل إنه لا بد من بناء طموح الإنتقال من تأمين مصلحة الوجود المسلم الأوربي إلى المساهمة في تأمين مصلحة المجتمع الذي ننتمي إليها ( ألمانيا مثلا ) فهي وطننا وبلادنا ولم تعد مهجرا ولم نعد جالية وخاصة مع الأجيال الحديثة التي ولدت هنا وترعرعت هنا ودرست هنا وتخرجت هنا وتزوجت هنا ومن هنا وهؤلاء بالآلاف ولا يعرفون لهم لسانا آخر عدا الأٍلمانية ولا وطنا آخر عدا ألمانيا. هؤلاء جديرون بهذا الطموح وهذه النقلة الذهنية التي تجعلهم يفكرون في ألمانيا كما يفكر المصري في مصر مثلا أو الكويتي في الكويت مثلا أي تقديم مصلحة بلاده. هؤلاء على وشك التخلص كما أنف ذلك من عقدة إزدواجية اٌلإنتماء. أعرف أن هذه النقلة ليست يسيرة وخاصة في الأذهان أولا وخاصة في الأجيال الأولى وأنه ربما يكون حلما ولكني أراه مقتضى إسلاميا لا مناص منه ولا يشفع لنا ذلك أن هذا الوجود المسلم الأروبي أقلي وملتزم بشريعة الإسلام في الحلال والحرام وأن هذا الوطن لا يعنيه ذلك إذ أننا تواضعنا قبل هذا فيما أنف ذكره على أن السبيل الثالث والممكن الوحيد بديلا عن الإنعزال والذوبان معا إنما هو سبيل المشاركة الملتزمة وبمثل ذلك عالج يوسف عليه السلام وهو فلسطيني المنشأ مجاعة مصر وما حولها في دولة لا إسلامية وبمثل ذلك عالج ذو القرنين قوم ما بين السدين وبمثل ذلك فعل الخضر صاحب موسى في مشهد الجدار مع قوم بخل ضنوا عن إقراء ضيف عضه الجوع بنابه فسأل الإجارة منه
ثالثا : ولا بد من بناء طموح يستوعب حالنا الإقتصادي في جملته قدر الإمكان قراءة صحيحة ويقارب محاولة إستيعابية لا تقصر على توفير رخصة أو جواب عن كل سؤال مطروح بشكل فردي ولكن يستوعب الحالة برمتها قدر الإمكان ويوفر ما يمكن من معالجات بمثل ما مرّ بنا من معالجات نبوية فتحا لذريعة أو سدا لأخرى وليس ذلك بعزيز على أهل الجد إذا شمروا بإذن الله
رابعا : لا بد لنا كذلك من القطع الكلي مع سفاهة أكل أموال الأروبين غير المسلمين بالباطل وفي هذا الإطار وإستئنافا لمعالجة الدكتور الجديع فيما أنف ذكره فإن المطلوب منا كذلك القطع مع إعتبار أوربا غير دار إسلام وليس مجرد إعتبارها غير دار حرب ولا حتى اللبث في إعتبارها دار أمان أو عهد أو حوار. يجب أن نتجاوز كل هذا لتكون أوربا وحيثما كنا دارنا نحن مواطنة تشاركية متساوية مع غيرنا فلا حاجة للقول أنها غير دار إسلام وإستدعاء فتوى الأحناف ولا نقف في طريق وسط لنقول هي دار عهد أو أمان فهي لغيرنا كذلك ولكن لنا نحن هي دارنا وكفى فإن كانت دار حرب فهي دارنا وإن كانت غير كذلك فهي دارنا وهي دار مواطنة وهي أوفى صفة لنا ولها فهي موطننا ونحن مواطنون فيها ونعمل على رخائها وسؤددها وقوتها وأمنها وأن أمننا ونحن أقلية هو من أمنها ورغدنا من رغدها
خامسا : لا بد لنا كذلك من توخي الآلية الإنتقالية كما مرّ بنا إتساء بمعالجات نبوية راعت البعد الإنتقالي والحالة الطارئة وقد ضربت هناك بعض الأمثلة إذ أن تحول أحوال الجماعات في ظل مناخات منخرمة ومنصرمة لا بد له من حلقات وسطى تشده وتيسر نقلاته وقد كتب بعضهم قديما في الفقه الإنتقالي ولكن وئدت التجربة سريعا وآن الأوان لإحياء الفقه الإنتقالي وأظن أن فقه الأقليات هو ضرب من ضروب الفقه الإنتقالي أو أن بعضهما من بعض يلتقيان ويتقاطعان. على أن الإنتقالية لا تعني بحال أبدا تحريم الحرام القطعي المحكم الذي لا خلاف عليه ولا يتطرق إليه أي إحتمال ولا يمضي في الإتجاه المعاكس طبعا أي لا يعني تحريم ما أحل قطعا مقطوعا وإنما هو تعبير الشيخ الجديع أي : إستثناء لا إستحلال
سادسا : لا بد من التواضع على أن مرجعيتنا الفقهية نحن أبناء وبنات الوجود المسلم الأوربي هو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث الذي بعث خصيصا لخدمة هذا الوجود وتحرير تحدياته والتقدم بمشكلاته نحو مرافئ الأمن والسلام بتدرج وإنتقالية ومراعاة للضرورات والحاجات والطارئات إتساء بالفقه النبوي. وليس يعني ذلك التوقيع على صك على بياض لهذا المجلس وإنما يعني ذلك التعاون معه وتشكيل أحزمة فكرية حوله والدعوة إليه أساسا للتطوير والتحسين وليس للنمذجة فضلا عن الإنبهار أو التقديس والمقصود لمن أراد غير ذلك ليس المجلس في شخصيته الإعتبارية أو في مكونيه بل المقصود إتجاهه الفكري ومنهجه الفقهي ومبناه الإجتهاد والتجديد لا دحضا للمحكمات بل دعما لها ورعاية لضرورات العصر والتكافل على الفتوى وليس الإنفراد بها
سابعا : لا بد لنا من تحرير الربا المحرم قطعا مقطوعا تجنبا لغضب الله سبحانه. والمشهد الربوي بصفة خاصة هو مثار الأسئلة والمشاكل. وتظل أقضية أخرى محل تساؤل ولم أعالجها هنا من مثل العمل في مؤسسات تجارية أو غيرها يختلط فيها الحلال بالحرام وهو أكثر محال العمل هنا ومن مثل التأمينات وخاصة الإختياري منها ومن مثل بعض المأكولات والمشروبات المحتوية على بعض شحوم الخنزير أو لحوم ما يذبح هنا بطريقة لا إسلامية. والحقيقة أن من أكبر إنجازات المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث هنا هو إصداره في عقب كل جلسة لمجموعة من القرارات والفتاوى وكلها محشورة في كتاب موسمي يضم كل تلك الفتاوى والقرارات ويجيب عن كل تلك الأسئلة ولكن العيب وهو مزدوج سأتحدث عنه لاحقا إن شاء الله . في تحرير الربا المحرم تحريما قطعيا أظن ما أنف ذكره كاف وخلاصته أن الربا المحرم المشفوع بالوعيد والحرب من الله ورسوله إنما هو ربا النسيئة أو الجاهلية أكلا لا تأكيلا وأن بقية أنواع الربا وخاصة الفضل ناجزا ونسيئة إنما هو سدا للذريعة وقد تبين أن أكثر صوره اليوم لم يعد لها وجود وأن التعاملات الحاضرة تغيرت تغيرا كليا وكل ذلك يعالج بالمعالجة النبوية أي توفير حاجة الناس كما فعل مع بيع السلم, وأن كل أنواع البيوع مباحة في الأصل إلا ما ورد به التحرير شرعا قاطعا لا يناله الإحتمال فيبطل به الإستدلال وقد ضربت أمثلة كثيرة فيما أنف لتلك البيوع. أما التحايل على الربا فيظل تحايلا ممقوتا ولعله من جنس بيع العينة كما تقدم ولكن يحسم ذلك بإعتبار المعنى وهو أصل فقهي وليس المبنى. فحتى لو عقد عقد فيه إسم الربا ولكن معناه ليس ربا فلا ربا وهو مباح ولو عقد عقد ليس فيه إسم الربا ولكن معناه ربا فهو ربا. كما يحسم ذلك بالتركيز على العلة التي لأجلها شددت حرمة الربا. ذلك هو الربا حين يتحرر ويحصر فلا يظل منداحا غير منضبط يفتي به كل من يعلم ولا يعلم. فما هي الضرورة؟ يحتاج هذا سفرا كاملا ولكن الضرورة ما لا مناص منها لحفظ الإنسان في كل أبعاده الفردية والأسرية والجماعية والبدنية والنفسية وغير ذلك من المرافق التي سميت قديما دينا وحياة ومالا وعقلا وغير ذلك ولكنها صياغات لا تكاد تفي بالحاجة لأنها صيغت على مستوى الإفراد وليس على مستوى الجماعة والأمة ولأن البعض تشدد فيها فحصرها في الضروريات ولم يعر الحاجات بحسب سلم الغزالي الثلاثي وغيره أي إعتبار بل إن بعض التحسينات ترقى مراقي الضروريات اليوم إذ حدثت من التبدلات ما لم يكن يخطر ببال وتظل الضرورة بعد هذا القبس العلمي المقتضب محكومة بحديث صريح بين العبد الذي يزعم الضرورة وبين ربه سبحانه وعندما يحدث المرء نفسه فهو من يستفتي نفسه ويجس نبض فؤاده ويعرف الضرورة من غيرها. ليس المسكن فحسب ضرورة بل وسيلة النقل أيضا بل هي مقدمة في بعض الأحيان أو كثير منها والعفاف مثل ذلك ومواصلة الدراسة لقطف الشهائد الجامعية في عالم لا يعترف بسوى الشهائد مثل ذلك وضرورات أخرى كثيرة وخاصة ضرورات الأمة المقدمة على ضرورات الفرد حتى إن الإمام القرضاوي أفتى بإباحة إيداع أموال في مصارف ربوية بغرض تمويل مؤسسات ذات طابع نفعي لغير صاحبها أو أصحابها وهو باب كبير إذ أن الربا يحرم على صاحب المال ولكنه مباح لغيره ولذلك أفتى كثيرون بضرورة أخذ عائدات الحسابات المصرفية وإعطائها للمحتاجين والمؤسسات الخيرية. ومن أمثلة حفظ الحياة بنوك الحليب الموجودة في أروبا وقد أفتى المجلس فيها بالحلية وهي لرعاية حياة أطفال خدج ويتبرع الأمهات بألبانهن ومن ينظر في الفتوى يفيد علما مداره كيف يعالج الفقيه المسألة إذ يقول أحد أكبر فقهاء الأمة سفيان الثوري ( إنما الفقه رخصة من فقيه أما التشدد فيحسنه كل أحد). إذ أن المحرم قطعا مقطوعا مبين في الشريعة وخاصة في القرآن الكريم الذي ورد فيه قوله سبحانه ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ).(36). فهل نقول أن قضية الربا غير مفصلة؟ أبدا هي مفصلة بمثل ما ورد آنفا وأن حلية البيع والعقود كذلك مباحة ولا معنى لتلبس المشهد الربوي بحالات أخرى بدعوى تجنب الشبهة إلا وعظا وليس هذا محل وعظ بل محل تحرير علمي دقيق
ثامنا : لا بد من إجتهاد فقهي معاصر يستعيد حضور الأدلة الشرعية التي لا بد منها لمعالجة الشؤون العامة وخاصة في مستوى الوجود المسلم الأوربي بحسبانه جزءا من الأمة أو ربما مقيسا على الدولة ومن تلك الأدلة التي ضمرت بضمور معالجة الشأن العام آلية الإستصلاح التي إشتهر بها المالكية ولها خاصة في الفقه السياسي المعاصر صولات وجولات إذ المصلحة المرسلة على حد تعبيرهم حجة وهي دليل كدلالة النص نفسه عندما تكون في مكانها ومنها كذلك آلية الإستحسان التي تميز بها الفقه الحنفي خروجا في كثير من الأحيان عن الأقيسة الميكانيكية التي لا تتسع لعشرات من الحالات المعاصرة وإستثناء لعناصر من الحكم وتقديما لآخرى وبما ينقدح في ذهن الفقه وخاصة إذا كان الإجتهاد جماعيا مؤسسا رعاية لمصالح متجددة لأجلها تنزلت الشريعة ومنها كذلك وكما سلف الأقتصاد في سد الذريعة إلا في موضعها المناسب وفتح الذريعة لتحصيل المصالح والمنافع ومنها إقرار الأعراف غير المتنافية مع الشريعة تنافيا صريحا صحيحا ومنها تحرير المناطات المطروحة على البحث والفتيا تحريرات صحيحة ودقيقة مما قد يعلق بها ومن ذلك مثلا أمره الصحابة الإنتفاع من جلد الميتة من بعد دبغه وهو المسمى إهابا ومثله قرونها وشعرها وكل ما لا يؤكل لأن المحرم أكلها ومثله جلد الخنزير لأنه إنما حرم لحمه وما في حكم لحمه ولكن ويا للأسف الشديد لا ينتبه الناس في العادة لدقة النظم القرآني الذي ما ذكر الخنزير إلا مقرونا باللحم وخاصة في الأمور التي تعم بها البلوى وتكثر إليها الحاجة وتلك هي مهمة الفقه إذ الشريعة عامة مجملة على إحكامها وكلما تعقدت المعاملات وتشابكت المصالح وتطورت التواصلات صارت الحاجة إلى إنتاج الفقه من الشريعة أوكد
تاسعا : إعتبار أن الوجود المسلم في أوربا يغرم أكثر مما يغنم على عكس إتجاه القاعدة الأصولية الغنم بالغرم إذ نغرم هنا كما يغرم غيرنا من المواطنين في دفع الضرائب وأداء الواجبات مواطنين كاملي المواطنة من حيث الواجبات ولكن لا نغنم ما يغنم غيرنا وخاصة في المستوى المالي بعضه لأسباب دينية من مثل حرمة الربا وبعضه لأسباب أخرى من مثل خضوعنا وخضوع كل الناس للتأمينات التجارية المجحفة وهو الأمر الذي يدفع الناس منا ومن غيرنا إلى البحث عن طرق للتفصي من أداء الواجبات الضريبية وهذه حال فيها جور وظلم وإجحاف إذ الأصل أن الغرم بالغنم فمن غرم أكثر من غنمه شعر بالقهر وضمرت فيه الإنتماءات الوطنية والتكافلات الجماعية أما تكييف ذلك فقهيا وبسبيل مفصل فهي مهمة الفقهاء المجتهدين لتعديل الكفة وليس بسبيل الأحناف قديما كما تقدم لأن سبيل الأحناف لسنا محله ولا مناطه بالتعبير الأصولي فلسنا في أي دار عدا أننا في دارنا
كلمتان أخيرتان ونداء
أما النداء فهو للشيخ الدكتور علي القره داغي الضيف الرئيس لهذا المؤتمر أن يساهم من خلال عضويته في هذا المجلس في جعل منتجاته ومؤلفاته ومخرجاته في متناول المؤسسات الدعوية والدينية في أوربا وخاصة المساجد وأئمتها وأخص بالذكر كل أعداد المجلة العلمية الصادرة موسميا عن هذا المجلس لما فيها من بحوث ودراسات قيمة توسع أفق الناس وتجفف فيهم نوازع الجهل ومنازع الأحادية والفردية في الرأي وكذلك الكتاب الخاص الذي تجمع فيه كل فتاوى وقرارات المجلس لما فيه كذلك من جرعات علمية ثمينة جدا وبذلك يتواصل الفقهاء مع الناس ويساهمون في صنع الوعي الإسلامي الصحيح
أما الكلمة الأولى فهي تخص المتدينين بصفة عامة وبدايتها الفهم السقيم لحديث صحيح له عليه الصلاة والسلام يقول فيه ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ).(37). والمقصود من هذا الحديث ليس كما يتوهم الناس تجنب الحلال حتى لا يقع المرء في الحرام فحسب وإن كان هذا مقصودا بالأصالة ولكن يتوجه به إلى عامة الناس والمعنى المغمور الذي ظل مطمورا هو أنه عليه الصلاة والسلام يتوجه كذلك إلى الناس ألا يظلوا دوما أميين بل عليهم أن يرتقوا بأنفسهم حتى يكونوا من هؤلاء الذين يعلمون تلك المشتبهات التي هي بين الحلال وبين الحلال ولا يعلمها كثير من الناس فليكونوا من تلك الأقلية. ذلك أن هذا الحديث هو معتمد أكثر الأئمة والخطباء والوعاظ وحتى العلماء لصرف الناس عن البحث والدرس والعلم والفقه بحجة تجنب الحلال خشية الوقوع في الحرام وخاصة في المسائل المالية التي نحن بصددها ولولا ذلك لما برز من أصحابه رجال من مثل حبر الأمة وعائشة ومعاذ وعلي وزيد وغيرهم ولما برز من بعد ذلك الفقهاء الراسخون سيما أنه يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله : ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وإنتحال المبطلين.(38). وأن سوق هؤلاء جميعا اليوم نافقة فالأرض كلها إلا قليلا من قليل تعج إما بالحاملين شارات السلف وما لهم من السلف والسلفية عدا المشهد والمنطق أما تخصصهم فهو تحريف الكلم ليصبح أكثر الدين حراما مؤثرين الأعتزال بل الأحتراب وكفاهم داهية أن أعداء الأمة ألفوا فيهم ضالتهم إذ جندوهم فئران تجارب في تنظيمات كالقاعدة وداعش وغيرهما لضرب الأمة وخلخلة صفها وتشويش محكماتها وإحتلال أرضها. وإما بالمبطلين الذين ينتحلون الإسلام لضرب الإسلام نفسه وهم طائفة العلمانيين من عبدة الفكر الغربي. وإما بالجاهلين من التقليديين الذين حولوا الإسلام أساطير وخرافات قضيتهم الجن وليس الإنس وعذاب القبر وليس عذاب الإحتلال والمديونية . جهاد العصر هو الإجتهاد الفكري والبحث العلمي لأجل تخريج عدول كما سماهم عليه الصلاة والسلام أو رواحل في حديث آخر(39) تكون مهمتهم تحرير الإسلام وعلوم الإسلام من هؤلاء الأصناف الثلاثة . ذلك هو جهاد العصر . وآخر هذه الكلمات وهو مرتبط بأولها هو أن يعرف الناس من يسألون عن دينهم وأن يتنافس العلماء وطلبة العلم في ذلك حتى لا يتحقق فينا هذا الحديث المخيف وهو متفق عليه من رواية إبن عمر ( إن الله لا يقبض العلم إنتزاعا ينتزعه من الصدور وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم إتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا).(40). والله
أعلم
الكلمة الثانية لنا جميعا ومخّها أن هذا المال الذي نتقلّب فيه صباح مساء وليل نهار هو مال الله سبحانه ونحن مستخلفون فيه وهو قيام لحياتنا كما قال سبحانه ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) في سورة النساء وأخبرنا أن حياتنا قيامها على أسّين : أسّ المال هنا وأس الحاجة المعنوية إذ قال في موضع آخر من سورة المائدة ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ). وبذا تحصل لدينا أن حياتنا تقوم على أسّين : الحاجة القيمية المعنوية الروحية التي رمّز لها هنا بالحرمة كعبة وزمنا وغير ذلك والحاجة المادية المالية النفعية التي رمّز لها بالأموال. ذاك المال نفسه بعد أنه قيام للحياة هو فتنة إذ قال سبحانه ( إنما أموالكم وأولادكم فتنة ) وقال في موضع آخر ( لنفتنهم فيه ). وهي فتنة فينا مغروزة لقوله سبحانه في سورة العاديات ( وإنه لحب الخير لشديد ). بل هي فتنة لا نشبع منها حتى لو حيزت لنا بالقناطير المقنطرة لقوله سبحانه في سورة آل عمران ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث). فالمال الذي به تتقوم الحياة والذي هو فتنة يكون في بعد آخر منه نعمة إذ قال عليه الصلاة والسلام ( نعم المال الصالح للعبد الصالح ). وعرض لنا القرآن الكريم تجربة ذي القرنين كيف أنه بقوته وماله حرّر أهل ما بين السدين من القهر وكيف أن النبي الكريم سليمان عليه السلام إستخدم المال والقوة سبيلا من سبل تأليف قلب بلقيس ملكة سبإ إذ أنزلها منزلة الملوك وعرض علينا من التجارب المضادة قصة قارون المفتون بماله وقصة أصحاب الجنة وقصة صاحب الجنتين وبمثل ذلك إغتبط عليه الصلاة والسلام وإبتهج كثيرا حتى وشح صدر عثمان عليه الرضوان بما لم يوشح به صدر إذ قال له عقب إتيانه بنصف ماله تجهيزا للعسرة ودكا للروم الباغية ( ما ضر عثمان الذي فعل بعد اليوم ) وبمثل ذلك كان الرضى عن أبي بكر الذي بنى صدقيته ببذل ماله في الهجرة وبذله كله في حركة لا تصدق لولا أن التاريخ جاء بها في المناسبة ذاتها أي التجهز للتحرر من بغي الروم. ذلك هو المال الذي كان من صناعه رجل بشّر بالجنة وهو حيّ يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق وهو إبن عوف الذي عرف باليسار وحذق التجارة حتى لكأن الله أسال له قطرها . ذلك هو المال الذي لا تدور الحروب اليوم وبالأمس وغدا عدا لأجله. أجل صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وبارك ( نعم المال الصالح للعبد الصالح). اللهم إرزقنا من فضلك وأغننا بحلالك عن حرامك
هوامش البحث
الهامش الأول : سورة البقرة آية 219
الهامش الثاني : أخرج الحديث أبو داود الترمذي عن العرباض إبن سارية
الهامش الثالث : أبو داود عن إبي هريرة
الهامش الرابع : سورة النحل آية 44
الهامش الخامس : إبن حبان وإبن ماجة وغيرهما
الهامش السادس : متفق عليه عن سعد إبن أبي وقاص
الهامش السابع : البخاري عن عائشة
الهامش الثامن : أبو داود والنسائي عن أبي سعيد الخذري
الهامش التاسع : البخاري عن عائشة
الهامش العاشر : ورد التحريم في سورة المائدة آية 95 وأحاديث صحيحة عن أكله أو إذنه بالأكل من صيد البر
الهامش الحادي عشر : من خطبة حجة الوداع قوله ( وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس
الهامش الثاني عشر : البخاري عن عائشة والمعنية هند
الهامش الثالث عشر : آيات الربا في البقرة من 275 حتى 279
الهامش الرابع عشر : سبق تخريجه
الهامش الخامس عشر : سبق تخريجه
الهامش السادس عشر : سورة النساء آية 161
الهامش السابع عشر : سورة آل عمران آية 130
الهامش الثامن عشر : سورة الروم آية 39
الهامش التاسع عشر : متفق عليه عن أبي هريرة
الهامش العشرون : مسلم عن جابر وورد فيه أن اللعن يطال في المشهد الربوي مؤكل الربا
الهامش الواحد والعشرون : سبق تخريجه
الهامش الثاني والعشرون : سبق تخريجه
الهامش الثالث والعشرون : سورة الشورى آية 39
الهامش الرابع والعشرون : سورة البقرة آية 188
الهامش الخامس والعشرون : النساء آية 29
الهامش السادس والعشرون : سورة المائدة آية 106
الهامش السابع والعشرون : سبق تخريجه
الهامش الثامن والعشرون : الحديث المدرج ما أدرج فيه متنا أو سندا ما ليس منه بدون فصل بينهما
الهامش التاسع والعشرون : رواه أبو سعيد الخذري
الهامش الثلاثون : الدارقطني عن وهب عن مالك
الهامش الواحد والثلاثون : أحمد وأبوداود عن إبن عمر
الهامش الثاني والثلاثون : أحمد والدارمي عن وابضة إبن معبد
الهامش الثالث والثلاثون : الترمذي عن أبي هريرة
الهامش الرابع والثلاثون : مسلم عن أبي هريرة
الهامش الخامس والثلاثون : الدارقطني عن أبي الدرداء وآخرين وفيه مقالات وروايات
الهامش السادس والثلاثون : سورة الأنعام آية 119
الهامش السابع والثلاثون : متفق عليه عن النعمان إبن بشير
الهامش الثامن والثلاثون : أحمد والبيهقي عن أبي أمامة وعلي وغيرهم
الهامش التاسع والثلاثون : متفق عليه عن إبن عمر ( الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة
الهامش الأربعون : متفق عليه عن إبن عمر
مراجع هذه الكلمات ومصادرها
ــ بداية المجتهد لإبن رشد
ــ تفسير إبن عاشور في آيات الربا في سورة البقرة
ــ فتاوى الشيخ الزرقاء عليه الرحمة
ــ فتاوى الإمام القرضاوي
ــ فتوى الشيخ محمد الروكي في موقعه وموقع الشيخ الريسوني
ــ الكليات التشريعية للشيخ أحمد الريسوني
ــ القواعد الحاكمة لمعاملاتنا المالية للإمام القرضاوي
ــ شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقاء
ــ بعض أعداد المجلة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء وخاصة بحوث الشيخ الدكتور عبد الله الجديع وغيره
ــ فتاوى وقرارات المجلس في العشر السنوات الأولى
ــ مقاصد الشريعة لإبن عاشور
ــ مقدمة إبن الصلاح
BAMFــ موقع ( بامف ) الألماني الرسمي
الهادي بريك ـ ألمانيا
brikhedi@yahoo.de